للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر من يسلم وتحت أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع (١).

٣ - الإجماع فلا خلاف يعتد به في أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه تحديد الأربع في الجمع بين الزوجات - والله أعلم - المحافظة على الحقوق الزوجية، وتفادي الإضرار بالزوجات وذلك أن الطاقة محدودة، فتؤدي الزيادة إلى العجز عن القيام بالحقوق أو التقصير في بعضها فيحصل الضرر المحظور.

[المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

تعدد الزوجات حال عدم أمن الحيف لا يجوز.

المسألة الثانية: الدليل:

من أدلة منع تعدد الزوجات ما يأتي:


(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة/ ١١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>