٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر من يسلم وتحت أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع (١).
٣ - الإجماع فلا خلاف يعتد به في أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه تحديد الأربع في الجمع بين الزوجات - والله أعلم - المحافظة على الحقوق الزوجية، وتفادي الإضرار بالزوجات وذلك أن الطاقة محدودة، فتؤدي الزيادة إلى العجز عن القيام بالحقوق أو التقصير في بعضها فيحصل الضرر المحظور.
[المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
تعدد الزوجات حال عدم أمن الحيف لا يجوز.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة منع تعدد الزوجات ما يأتي:
(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة/ ١١٢٨.