للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (١) فإنها نص في الاقتصار على الواحدة حين الخوف من عدم العدل.

٢ - حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، توعد من لم يعدل بين زوجاته بالوعيد الوارد فيه، والتعدد يعرض من يخاف عدم العدل لهذا الوعيد فلا يجوز.

المسألة الثالثة: التوجيه:

وجه عدم جواز التعدد في حق من يخاف عدم العدل ما يأتي:

١ - أن عدم العدل يعرض للإثم والعقوبة.

٢ - أن عدم العدل يضر بالزوجات والضرر لا يجوز فيمنع ما يؤدي إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.


(١) سورة النساء ٣.
(٢) سنن أبي داوود/ باب في القسم بين النساء/٢١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>