للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحكم بثبوت الرضاع مع الشك ما يأتي:

١ - أن الأصل عدم الرضاع فلا يحكم بثبوثه مع الشك.

٢ - أن الأصل الحرمة بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللبن فلا يحكم بزوالها مع الشك في سبب الزوال.

[المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع]

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى الشك في كمال الرضاع.

٢ - ثبوت الرضاع مع الشك في كماله.

المسألة الأولى: معنى الشك في كمال الرضاع:

الشك في كمال الرضاع: هو الشك في عدد الرضعات.

المسألة الثانية: ثبوت الرضاع مع الشك في كماله:

وفيها فرعان هما:

١ - الثبوت.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الثبوت:

إذا شك في كمال الرضاع لم يحكم بثبوته.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحكم بثبوت الرضاع مع الشك في كماله ما يأتي:

١ - أن الأصل عدم الكمال فلا يحكم به مع الشك فيه.

٢ - أن الأصل الحرمة بين المرضعة وصاحب اللبن وبين الرضيع فلا يحكم بزوالها مع الشك في سبب الزوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>