للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على زوجها نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد.

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

١ - معنى طروء الرضاع على النكاح.

٢ - من يؤثر رضاعها.

٣ - الزوجة التي يؤثر فيها الرضاع.

٤ - الرضاع المؤثر.

٥ - آثار الرضاع.

[المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح]

معنى طروء الرضاع على النكاح أن ترضع من يؤثر رضاعها زوجة يؤثر فيها الرضاع، رضاعاً مؤثراً.

[المطلب الثاني من يؤثر رضاعها]

التي يؤثر رضاعها هي:

١ - الأم.

٢ - الجدة.

٣ - البنت وبنتها.

٤ - بنت الابن وبنتها.

٥ - بنت الأخ وبنتها.

٦ - الأخت وبنتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>