للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق]

وفيه مطلبان هما:

١ - اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين ورقكما.

٢ - اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته.

[المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: يملك من كان كله حرًا أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتا هما أو أمة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - عدد الطلاق.

٢ - من يعتبر به.

المسألة الأولى: عدد الطلاق:

وفيها فرعان هما:

١ - عدد الطلاق للحر والمبعض.

٢ - عدد الطلاق للرقيق.

الفرع الأول: عدد الطلاق للحر والمبعض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الطلاق للحر والمبعض ثلاث طلقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>