[المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق]
وفيه مطلبان هما:
١ - اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين ورقكما.
٢ - اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته.
[المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: يملك من كان كله حرًا أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتا هما أو أمة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - عدد الطلاق.
٢ - من يعتبر به.
المسألة الأولى: عدد الطلاق:
وفيها فرعان هما:
١ - عدد الطلاق للحر والمبعض.
٢ - عدد الطلاق للرقيق.
الفرع الأول: عدد الطلاق للحر والمبعض:
وفيه أمران هما:
١ - بيان العدد.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد الطلاق للحر والمبعض ثلاث طلقات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute