للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز منع الأم من إرضاع ولدها إذا اضطر إليها ما تقدم في إلزامها بإرضاعه.

الفرع الثاني: ما يدخل فى النفقة من غير الرضاع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابط ما يدخل.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الضابط:

ضابط ما يدخل في نفقة القريب كل ما لا غنى له عنه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يدخل في نفقة القريب ما يأتي:

١ - السكن.

٢ - اللباس.

٣ - الغذاء.

٤ - التزويج.

٥ - وسائل النقل.

٦ - تكاليف الدراسة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه شمول النفقة لما ذكر: أن النفقة شاملة لجميع الاحتياجات وما ذكر من أهمها.

[المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>