للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: حكم الإرضاع:

إذا لم يضطر الطفل إلى الرضاع من أمه لم يلزمها إرضاعه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم إلزام الأم بإرضاع ولدها إذا لم يضطر إليها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم الأم بالرضاع حين الخلاف وجوزت إرضاع غيرها له، ولو كان يلزمها لألزمتها.

الجانب الثالث: منع الأم من إرضاع ولدها من الأول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

١ - المنع في حال اضطرار الطفل إلى أمه.

٢ - المنع في غير حال الاضطرار.

الجزء الأول: المنع حال الاضطرار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة الاضطرار.

٢ - حكم المنع.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

أمثلة اضطرار الطفل إلى رضاع أمه له تقدمت في إلزام الأم بالإرضاع.

الجزئية الثانية: بيان الحكم:

إذا اضطر الطفل إلى إرضاع أمه لم يجز منعها من إرضاعه ولو كانت تحت غير أبيه.


(١) سورة الطلاق، الآية: [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>