للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن قياس الفسخ على الامتناع قياس مع الفارق، وذلك أن الفسخ قطع لعلق النكاح، بخلاف الامتناع فلا يقطعها؛ لأنه مؤقت ومعلق بسبب فإذا زال سببه زال الامتناع.

[المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - أمثلة بطلان المسمى.

٢ - بيان ما يجب.

المسألة الأولى: الأمثلة:

أمثلة بطلان المسمى تقدمت فيما لا يصح مهرا.

المسألة الثانية: بيان ما يجب:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا تم الاتفاق على بديل.

٢ - إذا لم يتم الاتفاق على بديل.

الفرع الأول: إذا تم الاتفاق على بديل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب.

إذا تم الاتفاق على بديل كان هو الواجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين: أن الحق لهما، فإذا اتفقا على شيء تعين الأخذ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>