للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

٣ - بيان المراد بالمثل.

الأمر الأول. بيان ما يجب:

إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على بديل وجب مهر المثل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على شيء:

أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديد ما يجب إلا مهر المثل فيتعبن المصير إليه.

الأمر الثالث: بيان المراد بالمثل:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالمثل.

٢ - الثوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد بالمثل:

المراد بالمثل ما يأتي:

أ - نساء المرأة ومنه ما يأتي:

١ - أخواتها.

٢ - خالاتها.

٣ - عماتها.

٤ - بنات أعمامها.

ب - نساء بلدها اللاتي يشاركنها في صفاتها من الجمال والحسب والنسب، والغنى والمكانة الاجتماعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>