للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (١).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (٢).

٤ - حديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (٣).

[المطلب الثاني المستحق للنفقة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم، حجبه معسر أولا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أولا، كعمة وعتيق.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - ضابط المستحق.

٢ - أمثلة المستحق.

المسألة الأولى: ضابط المستحق:

المستحق للنفقة عمودا النسب من الأصول والفروع حتى ذوي الأرحام منهم، سواء ورثهم المنفق أم لا، ومن يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب لا برحم من غيرهم.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها ثلاثة فروع هي:


(١) سورة الإسراء، الآية: (٢٣).
(٢) صحيح البخاري، النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل (٥٣٦٤).
(٣) صحيح مسلم، الزكاة، باب الابتداء بالنفقة بالنفس (٩٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>