وجه ترجيح القول بالتحريم بالوطء الحرام أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يصلح الاعتماد عليه في إحلال الفروج.
النفطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالمعش:
أجيب عن ذلك: بأنه استدلال بمحل النزاع، وذلك أن الموطوءة هي أم الزوجة أو بنتها، وهي منكوحة للأب أو للابن بناء على دخول الوطء في مسمى النكاح الوارد في الآية كما تقدم.