للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتحريم بالوطء الحرام أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.

النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يصلح الاعتماد عليه في إحلال الفروج.

النفطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالمعش:

أجيب عن ذلك: بأنه استدلال بمحل النزاع، وذلك أن الموطوءة هي أم الزوجة أو بنتها، وهي منكوحة للأب أو للابن بناء على دخول الوطء في مسمى النكاح الوارد في الآية كما تقدم.

[المطلب الثاني المحرمات إلى أمد]

وفيه أربع عشرة مسألة هي:

١ - الجمع.

٢ - العدة.

٣ - فقد الإحصان.

٤ - استيفاء عدد الطلاق.

٥ - استيفاء عدد الزوجات.

٦ - الالتباس (الخنثى).

٧ - الاشتباه.

٨ - اختلاف الدين.

٩ - الإحرام.

١٠ - الرق.

١١ - الملك.

١٢ - الاشتراك في العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>