للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا من الشهادة، والشهادة يسقط الحد بها فكذلك اللعان؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.

٢ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية بعد ما نزدت الآية: (قد جعل الله لك مخرجا) (١) بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.

الفرع الثاني: دليل سقوط الحد عن المرأة:

الدليل على سقوط الحد عن المرأة باللعان ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (٣).

٢ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحد المرأة بعد ما تم اللعان، ولو كان لا يسقط لحدها.

[المطلب الثاني نفي الولد]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو قال ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الانتفاء بمجرد اللعان بين الزوجين.

٢ - التوقف على لعان خاص لنفي الولد.


(١) سنن أبي داود، باب في اللعان (٢٢٥٦).
(٢) سنن أبي داود، باب في اللعان (٢٢٥٤).
(٣) سورة النور، الآية: [٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>