للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح]

وفيه مطلبان هما:

١ - ما لا يفوت به الغرض.

٢ - ما يفوت به الغرض.

[المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - الفسخ به.

المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:

العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:

١ - العمى.

٢ - الخرس.

٣ - الصمم.

٤ - القرع.

٥ - الصلع.

٦ - العرج.

٧ - نقص العضو.

٨ - زيادة العضو.

المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:

وفيها فرعان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>