للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ثبوت الفسخ.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الفسخ:

العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح لا يثبت بها الفسخ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الفسخ بالعيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح: أن الغرض يتحقق مع وجودها فلا يفوت بها الغرض من العقد على العاقد.

المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطها.

٢ - الفسخ.

٣ - أنواعها.

المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:

العيوب التي يفوت بها الغرض من النكاح: هي ما يمنع الاستمتاع من الرجل أو المرأة.

المسألة الثانية: الفسخ بها:

وفيها أربعة فروع:

١ - ثبوت الفسخ.

٢ - من يثبت له الفسخ.

٣ - توقف الفسخ على الحكم.

٤ - ما يترتب عليه.

الفرع الأول: ثبوت الفسخ:

وفيه ثلاثة أمور هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>