الشيء الأول: الجواب:
يجاب عن إطلاق عبارة المؤلف: بحملها على ما إذا كانت الزيادة لمصلحة الابن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه حمل عبارة المؤلف على ما إذا كانت الزيادة في مصلحة الابن أن الزيادة من غير مصلحة لا تجوز لما يأتي:
١ - أنها تعد على المال بغير حق.
٢ - أنها ظلم للابن.
٣ - أنها تفريط بمال الابن وتبذير له.
٤ - أنه تصرف غير مأذون فيه.
فلا ينبغي حمل عبارة المؤلف على إطلاقها.
[المطلب السابع عشر نماء الصداق]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
١ - المراد بالنماء.
٢ - ملك النماء.
٣ - معنى المعين.
٤ - معنى غير المعين.
٥ - معنى قول المؤلف: وضده بضده.
٦ - شرط القبض لملك النماء.
المسألة الأولى: المراد بالنماء:
وفيها فرعان هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute