للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: الجواب:

يجاب عن إطلاق عبارة المؤلف: بحملها على ما إذا كانت الزيادة لمصلحة الابن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه حمل عبارة المؤلف على ما إذا كانت الزيادة في مصلحة الابن أن الزيادة من غير مصلحة لا تجوز لما يأتي:

١ - أنها تعد على المال بغير حق.

٢ - أنها ظلم للابن.

٣ - أنها تفريط بمال الابن وتبذير له.

٤ - أنه تصرف غير مأذون فيه.

فلا ينبغي حمل عبارة المؤلف على إطلاقها.

[المطلب السابع عشر نماء الصداق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

١ - المراد بالنماء.

٢ - ملك النماء.

٣ - معنى المعين.

٤ - معنى غير المعين.

٥ - معنى قول المؤلف: وضده بضده.

٦ - شرط القبض لملك النماء.

المسألة الأولى: المراد بالنماء:

وفيها فرعان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>