للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها.

وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا كانت الدعوى يمكن قبولها.

٢ - إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها.

[المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها]

وفيها مسألتان هما:

١ - بيان إمكان القبول.

٢ - القبول.

المسألة الأولى: بيان امكان القبول:

وفيه فرعان هما:

١ - إذا كانت الدعوى بالقروء.

٢ - إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.

الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:

وفيه أمران هما:

١ - إذا اعتبرت القروء الحيض.

٢ - اعتبرت القروء الأطهار.

الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>