[المبحث السابع الهدف من اللعان]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان ... وقال: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إسقاط الحد.
٢ - نفي الولد.
[المطلب الأول إسقاط الحد]
وفيه مسألتان هما:
١ - السقوط.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: السقوط:
إذا تم اللعان سقط الحد كما قال المؤلف.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيها فرعان هما:
١ - دليل سقوط الحد عن الرجل.
٢ - دليل سقوط الحد عن المرأة.
الفرع الأول: دليل سقوط الحد عن الرجل:
يدل لسقوط الحد عن الرجل باللعان ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (١).
(١) سورة النور، الآية: [٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute