للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع الهدف من اللعان]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان ... وقال: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إسقاط الحد.

٢ - نفي الولد.

[المطلب الأول إسقاط الحد]

وفيه مسألتان هما:

١ - السقوط.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: السقوط:

إذا تم اللعان سقط الحد كما قال المؤلف.

المسألة الثانية: الدليل:

وفيها فرعان هما:

١ - دليل سقوط الحد عن الرجل.

٢ - دليل سقوط الحد عن المرأة.

الفرع الأول: دليل سقوط الحد عن الرجل:

يدل لسقوط الحد عن الرجل باللعان ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (١).


(١) سورة النور، الآية: [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>