للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة موانع الحضانة ما يأتي:

١ - زوال العقل.

٢ - الفسق.

٣ - الكفر.

٤ - تزوج المرأة بأجنبي من المحضون.

٥ - العجز عن القيام بالحضانة.

الأمر الثاني: الانتقال:

وفيه جانبان هما:

١ - الانتقال.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الانتقال:

إذا قام بمستحق الحضانة مانع انتقلت الحضانة إلى من بعده.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انتقال الحضانة إلى من بعد المستحق إذا قام به مانع: أن وجوده حين قيام المانع كعدمه فتنتقل الحضانة إلى من بعده كما لو كان غير موجود.

[المطلب السابع شروط الحضانة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، من حين عقد، فإذا زال المانع رجع إلى حقه.

الكلام فى هذا المطلب في تسع مسائل هي:

١ - الحرية.

٢ - العدالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>