إذا قام بمستحق الحضانة مانع انتقلت الحضانة إلى من بعده.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انتقال الحضانة إلى من بعد المستحق إذا قام به مانع: أن وجوده حين قيام المانع كعدمه فتنتقل الحضانة إلى من بعده كما لو كان غير موجود.
[المطلب السابع شروط الحضانة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، من حين عقد، فإذا زال المانع رجع إلى حقه.