للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الإسلام.

٤ - البلوغ.

٥ - العقل.

٦ - المحرمية للمحضون.

٧ - القدرة على القيام بالحضانة.

٨ - القيام بالحضانة.

٩ - ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.

المسألة الأولى: الحرية:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: الاشتراط:

من شروط استحقاق الحضانة الحرية، فلا حق فيها لرقيق.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الحرية لاستحقاق الحضانة ما يأتى:

١ - أن منافع الرقيق مملوكة لسيده، فلا يصح أن يصرف منها شيئاً لغيره بغير إذنه.

٢ - أن الرقيق مشغول بخدمة سيده فلا يتمكن من القيام بواجبات الحضانة، وهذا يعود بالضرر على المحضون فلا يجوز.

٣ - أن الحضانة تستدعي مصاريف للمحضون والرقيق لا مال له.

المسألة الثانية: العدالة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لفاسق.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - بيان المراد بالعدالة.

٢ - الاشتراط.

<<  <  ج: ص:  >  >>