٣ - الإسلام.
٤ - البلوغ.
٥ - العقل.
٦ - المحرمية للمحضون.
٧ - القدرة على القيام بالحضانة.
٨ - القيام بالحضانة.
٩ - ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.
المسألة الأولى: الحرية:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الاشتراط:
من شروط استحقاق الحضانة الحرية، فلا حق فيها لرقيق.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحرية لاستحقاق الحضانة ما يأتى:
١ - أن منافع الرقيق مملوكة لسيده، فلا يصح أن يصرف منها شيئاً لغيره بغير إذنه.
٢ - أن الرقيق مشغول بخدمة سيده فلا يتمكن من القيام بواجبات الحضانة، وهذا يعود بالضرر على المحضون فلا يجوز.
٣ - أن الحضانة تستدعي مصاريف للمحضون والرقيق لا مال له.
المسألة الثانية: العدالة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لفاسق.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - بيان المراد بالعدالة.
٢ - الاشتراط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute