قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرها حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم، أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط لم يصح.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الالتزام.
٢ - أثر الإخلال.
المسألة الأولى: الالتزام:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان حكم الالتزام.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: بيان حكم الالتزام:
التزام صيغة اللعان الواردة في القرآن شرط لصحته.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب التزام صيغة اللعان الواردة في القرآن ما يأتي:
١ - أن الله نص عليها فلا تجوز مخالفة ما نص عليه.
٢ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طبقها ولم يغير فيها شيئا، وذلك دليل على أن التزامها شرط.