للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس شروط اللعان]

وفيه عشرة مطالب هي:

١ - كونه بين زوجين.

٢ - كونه بلفظ العربية.

٣ - كون القذف بالزنا.

٤ - نفي الزوجة ما رميت به.

٥ - بدء الزوج باللعان.

٦ - تكرير الشهادات.

٧ - كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن.

٨ - كونه بحضرة الحاكم أو من ينيبه.

٩ - التوالي بين الايمان.

[المطلب الأول كون اللعان بين زوجين]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

٣ - شروط الزوجين.

المسألة الأولى: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط كون اللعان بين زوجين ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (١).


(١) سورة النور، الآية: [٦ - ٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>