للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - إذا كان سيترتب عليه ضرر للزوج كما لو أدى إلى بقائه من غير زوجة لعدم رغبة الناس فيه.

٣ - إذا ترتب عليه ضرر للزوجة كما لو كانت فقيرة وليس لها في البلد من أحد.

٤ - إذا ترتب عليه ضرر للأولاد بفقد الأم وانشغال الأب.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه كراهة الطلاق فيما ذكر من الحالات ونحوها ما يأتي:

١ - تخريب البيوت العامرة وما يترتب عليه من الضرر على الأسر والمجتمع.

٢ - ما يفوت به من المصالح على الأسر والمجتمع.

[المطلب الخامس إباحة الطلاق]

وفيه مسألتان هما:

١ - حالات الإباحة.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حالات الإباحة:

يباح الطلاق إذا لم يفت به أو تركه مصلحة، ولم يترتب عليه أو ضده ضرر حسب التفصيل السابق.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه إباحة الطلاق في الحالات العادية: أنه فك لعقد النكاح، وعقد النكاح في الحالات العادية مباح فيكون فكه كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>