٢ - إذا كان سيترتب عليه ضرر للزوج كما لو أدى إلى بقائه من غير زوجة لعدم رغبة الناس فيه.
٣ - إذا ترتب عليه ضرر للزوجة كما لو كانت فقيرة وليس لها في البلد من أحد.
٤ - إذا ترتب عليه ضرر للأولاد بفقد الأم وانشغال الأب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه كراهة الطلاق فيما ذكر من الحالات ونحوها ما يأتي:
١ - تخريب البيوت العامرة وما يترتب عليه من الضرر على الأسر والمجتمع.
٢ - ما يفوت به من المصالح على الأسر والمجتمع.
[المطلب الخامس إباحة الطلاق]
وفيه مسألتان هما:
١ - حالات الإباحة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حالات الإباحة:
يباح الطلاق إذا لم يفت به أو تركه مصلحة، ولم يترتب عليه أو ضده ضرر حسب التفصيل السابق.
وجه إباحة الطلاق في الحالات العادية: أنه فك لعقد النكاح، وعقد النكاح في الحالات العادية مباح فيكون فكه كذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute