للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: حكم التصرف:

إذا كان الصداق المعين لا يحتاج إلى توفيه جاز التصرف فيه قبل قبضه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز التصرف في الصداق المعين قبل قبضه: أنها تملكه ويدخل في ضمانها بمجرد العقد وذلك يرتب جواز التصرف.

[المطلب العشرون زكاة الصداق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليها زكاته.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - حالة وجوب الزكاة.

٢ - توجيه الوجوب.

المسألة الأولى: حالة الوجوب:

وجوب الزكاة في الصداق: إذا كان مالا زكوياً متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة.

المسألة الثانية: توجيه الوجوب:

وجه وجوب الزكاة في الصداق على الزوجة: أنه مال زكوي متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة فتجب فيه كسائر أموالها.

[المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه ...

<<  <  ج: ص:  >  >>