الأمر الأول: حكم التصرف:
إذا كان الصداق المعين لا يحتاج إلى توفيه جاز التصرف فيه قبل قبضه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف في الصداق المعين قبل قبضه: أنها تملكه ويدخل في ضمانها بمجرد العقد وذلك يرتب جواز التصرف.
[المطلب العشرون زكاة الصداق]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليها زكاته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - حالة وجوب الزكاة.
٢ - توجيه الوجوب.
المسألة الأولى: حالة الوجوب:
وجوب الزكاة في الصداق: إذا كان مالا زكوياً متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة.
المسألة الثانية: توجيه الوجوب:
وجه وجوب الزكاة في الصداق على الزوجة: أنه مال زكوي متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة فتجب فيه كسائر أموالها.
[المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه ...
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute