للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس أخد العوض في الخلع من غير لفظ على دفع الثوب إلى القصار أو الخياط: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القصار أو الخياط متقرر عرفا استحقاقهما للعوض بتنفيذ العمل بخلاف أخذ العوض في الخلع فلم يتقرر عرفا أنه خلع بدليل حصول الخلاف فيه.

المطلب السادس (*) عوض الخلع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة.

وقال: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.

الكلام في هذا المطلب في سبع مسائل هي:

١ - ضابط ما يصح عوضا للخلع.

٢ - من يصح منه بذل العوض.

٣ - اشتراط العوض في الخلع.

٤ - العوض غير المباح.

٥ - زيادة العوض عن الصداق.

٦ - التعويمق بنفقة العدة.

٧ - جهالة العوض.

المسألة الأولى: ضابط ما يصح عوضا للخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الضابط.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السابع]

<<  <  ج: ص:  >  >>