الفرع الأول: ضابط ما يصح عوضا للخلع:
كل ما صح مهرا صح عوضا للخلع، سواء كان نقدا أم عرضا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يصح عوضا للخلع ما يأتي:
١ - النقود.
٢ - العقارات.
٣ - الحيوانات.
٤ - الملابس.
٥ - الأثاث المنزلي.
٦ - الأدوات الصحية.
٧ - الأدوات الكهربائية.
٨ - الأجهزة.
٩ - السيارات.
١٠ - المعدات.
١١ - المأكولات والمشروبات.
١٢ - المنافع.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه صحة الخلع بكل ما يصح مهرا: أن المهر عوض لاستباحة الاستمتاع، وعوض الخلع عوض لحظر الاستمتاع فاستويا.
المسألة الثانية: من يمنع منه بذل عوض الخلع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيهه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute