للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: ضابط ما يصح عوضا للخلع:

كل ما صح مهرا صح عوضا للخلع، سواء كان نقدا أم عرضا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يصح عوضا للخلع ما يأتي:

١ - النقود.

٢ - العقارات.

٣ - الحيوانات.

٤ - الملابس.

٥ - الأثاث المنزلي.

٦ - الأدوات الصحية.

٧ - الأدوات الكهربائية.

٨ - الأجهزة.

٩ - السيارات.

١٠ - المعدات.

١١ - المأكولات والمشروبات.

١٢ - المنافع.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه صحة الخلع بكل ما يصح مهرا: أن المهر عوض لاستباحة الاستمتاع، وعوض الخلع عوض لحظر الاستمتاع فاستويا.

المسألة الثانية: من يمنع منه بذل عوض الخلع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>