الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة: هو دليل الاشتراط المتقدم.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة ما يأتي:
١ - أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد ما كان لتحديده فائدة.
٢ - أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد لكان وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بالمراجعة والطلاق فتبقى لا هي ذات زوج ولا مطلقة كما كان الأمر قبل الإسلام.
[المطلب الخامس المراجعة في العدة]
وفيها ثلاث مسائل هي:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - امتداد زمن المراجعة إلى الاغتسال.
الفرع الأول: الدليل:
دليل اشتراط المراجعة في العدة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت حق الزوج في الرد بالعدة، لقوله: {فِي ذَلِكَ} فإن مرجع الإشارة إلى مدة التربص، وهي العدة.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute