للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة: هو دليل الاشتراط المتقدم.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة ما يأتي:

١ - أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد ما كان لتحديده فائدة.

٢ - أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد لكان وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بالمراجعة والطلاق فتبقى لا هي ذات زوج ولا مطلقة كما كان الأمر قبل الإسلام.

[المطلب الخامس المراجعة في العدة]

وفيها ثلاث مسائل هي:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - امتداد زمن المراجعة إلى الاغتسال.

الفرع الأول: الدليل:

دليل اشتراط المراجعة في العدة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت حق الزوج في الرد بالعدة، لقوله: {فِي ذَلِكَ} فإن مرجع الإشارة إلى مدة التربص، وهي العدة.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>