للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت لدفع المال إلى اليتيم البلوغ، وذلك دليل على عدم جواز تصرفه؛ لأنه لو جاز تصرفه قبل البلوغ لجاز دفع ماله إليه قبله، وإذا كان لا يصح تصرفه لم يجز توكيله.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة) (٢) وفيه: (والصبي حنى يحتلم).

ووجه الاستدلال به: أنه دل على رفع القلم عن الصبي وذلك دليل على عدم صحة تصرفه، والطلاق منه، فلا يصح توكيله فيه.

[المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد]

وفيه أربع مسائل هي:

١ - حكم التوكيل.

٢ - التوجيه.

٢ - انفراد أحد الوكيلين بالطلاق.

٣ - ما يقع مما انفرد به كل واحد.

المسألة الأولى: حكم التوكيل:

توكيل أكثر من واحد في الطلاق جائز وصحيح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز توكيل أكثر من واحد في الطلاق ما يأتي:

١ - أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.

٢ - أن الحق في ذلك إلى الموكل فيجوز له أن يوكل ما يريد من العدد، واحدا أو أكثر.


(١) سورة النساء، الآية: [٦].
(٢) سنن أبي داود، باب في المعتوه يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>