للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - الإيلاء.

١٠ - اللعان.

١١ - الخلع.

١٢ - الرجعة.

١٣ - العدة.

١٤ - الإحلال للمطلق ثلاثا.

١٥ - الإحصان.

١٦ - وجوب الصداق.

المسألة الثالثة: توجيه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين:

وجه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الأحكام: أنه نكاح محكوم بصحته كنكاح المسلمين، فيرتب الأحكام التي يرتبها نكاح المسلمين.

[المطلب الرابع الصداق]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا قبض.

٢ - إذا لم يقبض.

المسألة الأولى: حكم الصداق إذا قبض قبل الإسلام أو الترافع:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

إذا قبض الصداق قبل الإسلام وقبل الترافع إلى المسلمين تعين وأقر سواء كان صحيحا أم فاسدا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه إقرار الصحيح.

٢ - توجيه إقرار الفاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>