للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب التاسع ما يملك به الصداق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويملك الصداق بالعقد.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - بيان ما يملك به الصداق.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يترتب.

المسألة الأولى: بيان ما يملك به الصداق:

ملك الصداق بالعقد كما قال المؤلف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه ملك الصداق بالعقد: أنه أحد العوضين، فإذا ملك الاستمتاع بالعقد ملك عوضه وهو الصداق بالعقد.

المسألة الثالثة: ما يترتب على الملك:

ما يترتب على الملك ما يأتي:

١ - الضمان.

٢ - التصرف.

٣ - ملك النماء.

٤ - الزكاة.

[المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ، ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>