للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: ضابط ما يقرر المهر:

يتقرر المهر باستباحة الزوج من الزوجة ما لا يباح منها لغيره.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يباح من المرأة لغير زوجها ما يأتي:

١ - الوطء.

٢ - النظر إلى الفرج.

٣ - التقبيل.

٤ - اللمس بشهوة.

الفرع الثالث: الدليل:

وفيه أمران هما:

١ - دليل الوطء.

٢ - دليل غيره.

الأمر الأول: دليل الوطء:

دليل استقرار المهر بالوطء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت تنصيف المهر على عدم المسيس وهو الدخول، وذلك دليل على أن المسيس يوجبه من غير تنصيف.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (٢).

الأمر الثاني: دليل غير الوطء:

دليل استقرار المهر بغير الوطء مما لا يباح إلا للزوج: الإلحاق بالوطء.


(١) سورة البقرة [٢٣٧].
(٢) سنن أبي داوود/ باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ ٢١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>