للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ما يشترط في أصل الاستثناء في الاستثناء من المستثنى: أن الاستثناء من المستثنى لا يختلف عن أصل الاستثناء فما اشترط في أصل الاستثناء اشترط في الاستثناء من المستثنى.

[المطلب السابع الاستثناء القلبي]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - المراد بالاستثناء القلبي.

٢ - أمثلته.

٣ - حكمه.

المسألة الأولى: المراد بالاستثناء القلبي:

المراد بالاستثناء القلبي: الاستثناء بالنية.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء القلبي ما يأتي:

١ - أن يطلق ثلاثًا ويريد اثنتين.

٢ - أن يطلق طلقتين ويريد واحدة.

٣ - أن يقول: نسائي طوالق ويريد واحدة.

٤ - أن يقول: نسائي طوالق ويريد اثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>