للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: حكم الاستثناء القلبي:

وفيها فرعان هما:

١ - الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.

٢ - الاستثناء القلبي من عدد المطلقات.

الفرع الأول: الاستثناء القلبي من عدد الطلقات:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الاستثناء.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات ما يأتي:

١ - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي بقلبه إلا واحدة.

٢ - أن يقول: أنت طالق طلقتين وينوي بقلبه إلا واحدة.

الأمر الثاني: حكم الاستثناء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الاستثناء من عدد الطلقات لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات: أن العدد نص فيما يتناوله ولا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>