للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة]

وفيه مطلبان هما:

١ - معنى الخطبة على الخطبة.

٢ - حكم الخطبة على الخطبة.

[المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة]

الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه

[المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

١ - إذا كان الخاطب مسلما.

٢ - إذا كان الخاطب غير مسلم.

المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلماً:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - إذا أجيب.

٢ - إذا رد.

٣ - إذا جهل الحال.

الفرع الأول: إذا أجيب:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>