للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن تجيب في التعريض الأول بقولها: لعل الله ييسر.

٢ - أن تجيب في التعريض الثاني بقولها: إذا انقضت عدتي أخبرتك، أو تقول: إن عدتها كادت تنتهي.

٣ - أن تجيب في التعريض الثالث بقولها: سيكون ذلك.

الفقرة الثالثة: حكم التعريض:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

التعريض بخطبة المعتدة جائز.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض ونفي الجناح يقتضي الجواز.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فآذنيني) (٢).

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه جواز التعريض بخطبة المعتدة: أنه ليس صريحا في الخطبة فلا يحمل على التسرع في إدعاء انقضاء العدة.

الفرع الثاني: الإجابة:

حكم إجابة الخطبة كحكم الخطبة على التفصيل السابق.


(١) سورة البقرة [٢٣٥].
(٢) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها / ١٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>