وجه بطلان العقد بعدم تعيين الزوجين أو أحدهما ما تقدم في توجيه اشتراط التعيين.
[المطلب الثاني رضا الزوجين]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: رضاهما، إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغيرة، والبكر، ولو مكلفة، إلا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمت البكر ونطق الثيب.