للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: دليل اشتراط رضا المرأة:

من أدلة اشتراط رضا المرأة بالنكاح ما يأتي:

١ - حديث: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر) (١).

٢ - حديث: (والبكر يستأذنها أبوها) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديثين: أنه نهى عن تزويج المرأة حتى تستأذن، ولو كان لا يشترط رضاها ما كان لاستئذانها فائدة.

١ - القياس على المال، كما لا يجوز التصرف بمال الرشيدة بغير رضاها، فكذلك لا يجوز التصرف في بضعها بغير رضاها وأولى؛ لأن التخلص من مالها بيدها، والتخلص من النكاح ليس في يدها.

الفرع الثاني: دليل اشتراط الرضا من الزوج:

من أدلة اشتراط رضا الزوج ما يأتي:

١ - القياس على الزوجة؛ لأنه إذا اشترط رضاها اشترط رضاه من باب الأولى؛ وذلك لسببين:

السبب الأول: أن النكاح سيكلف الزوج تكاليف لا تتحملها الزوجة.

السبب الثاني: أن تحصيل معظم أهداف النكاح وهو الوطء لا يحصل منه إلا برضاه، فإذا لم يرض لم يمكن تحصيله منه فيصبح النكاح من غير رضاه عديم الفائدة.

٢ - قياس النكاح على التصرف في المال كما تقدم في الاستدلال لاشتراط رضا الزوجة.


(١) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما/٥١٣٦.
(٢) صحيح مسلم/ باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت/ ١٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>