للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع أحكام الرجعية]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - الدليل على بقاء حكم الزوجية على الرجعية.

٢ - ما توافق به الزوجات.

٣ - ما تفارق به الزوجات.

[المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية]

من أدلة بقاء حكم الزوجات على الرجعية ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا، والبعل هو الزوج كما في قوله تعالى عن زوجة إبراهيم عليه السلام: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} (٢).

فتكون المطلقة زوجة وإذا كانت زوجة لزمتها أحكام الزوجات.

[المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات]

وفيه ثلاث مسائل هي:


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].
(٢) سورة هود، الآية: [٧٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>