للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكماً.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ثبوت الرضاع بالإقرار.

٢ - ثبوت الرضاع بالبينة.

[المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار]

وفيه مسألتان هما:

١ - الإقرار من الزوجين.

٢ - الإقرار من أحد الزوجين.

المسألة الأولى: الإقرار بالرضاع من كلا الزوجين:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأثر.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالرضاع من الزوجين ما يأتي:

١ - أن يقر كل واحد من الزوجين بالرضاع منفرداً دون علم بإقرار الآخر.

٢ - أن يقر أحد الزوجين بالرضاع ويصدقه الآخر.

الفرع الثاني: أثر الإقرار بالرضاع من كلا الزوجين:

وفيه أمران هما:

١ - أثر الإقرار بالرضاع على النكاح.

٢ - أثر الإقرار بالرضاع على الصداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>