قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقض عدتها فهو سنة، وتحرم الثلاث إذا، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعه يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - الطلاق السني.
٢ - الطلاق البدعي.
٣ - من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي.
[المطلب الأول الطلاق السني]
وفيه مسألتان هما:
١ - ضابطه.
٢ - من يتصف به.
المسألة الأولى: ضابط الطلاق السني:
الطلاق السني هو ما وافق السنة، وهو أن يطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه.