[المبحث الخامس تعدد الزوجات]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن نكاح واحدة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - التعدد حال أمن الحيف.
٢ - التعدد حال عدم أمن الحيف.
[المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم التعدد.
٢ - حد التعدد.
المسألة الأولى: حكم التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليل التعدد.
٣ - الحكمة من التعدد.
الفرع الأول: حكم التعدد:
إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.
الفرع الثاني: دليل التعدد:
وفيه أمران هما:
١ - دليل جواز التعدد.
٢ - دليل الاستحباب.
الأمر الأول: دليل جواز التعدد:
من أدلة جواز التعدد ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute