للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس تعدد الزوجات]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن نكاح واحدة.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - التعدد حال أمن الحيف.

٢ - التعدد حال عدم أمن الحيف.

[المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم التعدد.

٢ - حد التعدد.

المسألة الأولى: حكم التعدد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليل التعدد.

٣ - الحكمة من التعدد.

الفرع الأول: حكم التعدد:

إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.

الفرع الثاني: دليل التعدد:

وفيه أمران هما:

١ - دليل جواز التعدد.

٢ - دليل الاستحباب.

الأمر الأول: دليل جواز التعدد:

من أدلة جواز التعدد ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>