قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمتى أرضعت امرأة طفلاً صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه، دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. [من الرضاع].