للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني من يتناوله التأثير]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمتى أرضعت امرأة طفلاً صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه، دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. [من الرضاع].

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - من يتناوله التأثير من جهة النسب.

٢ - من يتناوله التأثير من جهة المصاهرة.

المسألة الأولى: من يتناوله التأثير من جهة النسب:

وفيها فرعان هما:

١ - من يتناوله التأثير.

٢ - من لا يتناوله التأثير.

الفرع الأول: من يتناوله التأثير:

وفيه أمران هما:

١ - ضابط من يتناوله.

٢ - أمثلته.

الأمر الأول: ضابط من يتناوله التأثير:

وفيه خمسة جوانب هي:

١ - الرضيع.

٢ - من ينتمي إلى الرضيع.

٣ - من ينتمي إليهم الرضيع بالرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>