للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه مسئولية الزوجة عن ضمان الصداق المعين إذا تلف قبل قبضه وهو لا يحتاج إلى حق توفيه ولم يمنع الزوج من قبضه: أنها تملك التصرف فيه ولها غنمه فيلزمها غرمه؛ للحديث المتقدم: (الخراج بالضمان).

[المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها التصرف فيه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - التصرف قبل القبض فيما يحتاج إلى توفيه.

٢ - التصرف فيما لا يحتاج إلى توفيه.

المسألة الأولى: التصرف قبل القبض فيها يحتاج إلى توفيه:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه.

٢ - التصرف

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي:

١ - المكيلات.

٢ - الموزونات.

٣ - المعدودات.

٤ - المذروعات.

الفرع الثاني: التصرف:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>