وجه مسئولية الزوجة عن ضمان الصداق المعين إذا تلف قبل قبضه وهو لا يحتاج إلى حق توفيه ولم يمنع الزوج من قبضه: أنها تملك التصرف فيه ولها غنمه فيلزمها غرمه؛ للحديث المتقدم:(الخراج بالضمان).
[المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها التصرف فيه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - التصرف قبل القبض فيما يحتاج إلى توفيه.
٢ - التصرف فيما لا يحتاج إلى توفيه.
المسألة الأولى: التصرف قبل القبض فيها يحتاج إلى توفيه: