للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان الحكم:

الاستمتاع بما دون الفرج لا يوجب العدة.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على عدم وجوب العدة بالاستمتاع بما دون الفرج: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالمسيس وهو الجماع، فلا تجب العدة بما دونه.

[المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج]

وفيه مسألتان هما:

١ - معنى التحمل.

٢ - وجوب العدة به.

المسألة الأولى: معنى تحمل الماء:

معنى تحمل المرأة لماء الرجل إدخالها لمنيه في فرجها.

المسألة الثانية: وجوب العدة بتعمل الماء:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا ظهر الحمل به.

٢ - إذا لم يظهر الحمل به.

الفرع الأول: إذا ظهر الحمل به:

وفيه أمران هما:


(١) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>