للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله خص المنع قبل التكفير بالتماس والراد به الوطء فلا يتعداه المنع إلى غيره.

الفرع الثاني: توجيه المنع من الاستمتاع بما دون الوطء إذا كان وسيلة إليه:

وجه ذلك: أن الوسيلة لها حكم الغاية، فإذا كان الاستمتاع بما دون الوطء وسيلة إلى الوطء منع لئلا يؤدي إليه.

[المطلب الثاني الحكم]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الظهار حرام بالإجماع، وهو منكر من القول وزور.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على تحريم الظهار قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله وصف الظهار بالمنكر والزور، وكلاهما حرام.


(١) سورة المجادلة، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>