قال المؤلف - رحمه الله - تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسًا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء أو خلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.