للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم]

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الأمثلة.

[الفرع الأول: بيان المراد]

المحارم من لا يحل نكاحهن على التأبيد بنسب أو سبب مباح.

[الفرع الثاني: الأمثلة]

أمثلة ذلك ستأتي في المحرمات في النكاح.

[المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين]

وفيها أربعة فروع هي:

١ - بيان ما يحل.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

٤ - شرط إباحة النظر.

[الفرع الأول: بيان ما يحل]

وفيه أمران هما:

١ - ضابط ما يحل.

٢ - الأمثلة.

[الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم]

الذي يحل نظره من المحارم ما يظهر غالبا في الحالات العادية.

[الأمر الثاني: الأمثلة]

من أمثلة ما يحل نظره من المحارم ما يأتي.

١ - الرأس.

٢ - الوجه.

٣ - الرقبة.

٤ - الكفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>