للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رضاها بالتأجيل يستلزم الرضا بالتسليم قبل القبض، كالرضا بتأجيل الثمن في البيع يستلزم الرضا بتسليم المبيع قبل قبض الثمن.

[المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - الإعسار بالمؤجل.

٢ - الإعسار بالحال.

المسألة: الأولى: الإعسار بالمؤجل:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الفسخ.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: حكم الفسخ:

إذا كان الإعسار بالمهر المؤجل لم تملك المرأة الفسخ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك المرأة الفسخ بالإعسار بالمهر المؤجل ما يأتي:

١ - أن التسليم حال والصداق مؤجل، والحال لا يمنع لعدم قبض المؤجل، كما في تأجيل الثمن في البيع.

٢ - أنه يمكن أن يوسر به عند حلوله فلا تتضرر به بالإعسار به قبله.

المسألة الثانية: الإعسار بالمهر الحال.

وفيها فرعان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>