للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الامتناع: أنه لا فرق بين الحال ابتداء والحال بعد التأجيل فإذا جاز الامتناع لعدم قبض الصداق الحال ابتداء جاز الامتناع لعدم قبض الحال بعد التأجيل؛ لعدم الفرق.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إن أريد قياس امتناع المرأة على استرجاع المبيع بعد تسليمه فهو قياس مع الفارق لأن المبيع قد سلم قبل حلول الثمن، والمرأة لم تسلم نفسها قبل حلول الصداق، وإن أريد القياس على منع تسليم المبيع بعد حلول الثمن فهو من صور محل الخلاف فلا يحتج به.

المسألة الثانية: الامتناع عن التسليم لعدم كبض الصداق المؤجل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان الصداق مؤجلا لم تملك المرأة الامتناع عن التسليم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك المرأة الامتناع عن التسليم إذا كان المهر مؤجلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>