للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - طلب الخلع.

٢ - طلب الطلاق.

المسألة الأولى: طلب الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - استحقاق الزوج للعوض.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة طلب الخلع بعوض ما يأتي:

١ - أن تقول الزوجة: إخلعني على ألف.

٢ - أن تقول: إخلعني بألف.

٣ - أن تقول: إخلعني ولك ألف.

الفرع الثاني: وقوع الخلع:

وفيه أمران هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج وقع الخلع.

<<  <  ج: ص:  >  >>