[المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - طلب الخلع.
٢ - طلب الطلاق.
المسألة الأولى: طلب الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - استحقاق الزوج للعوض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة طلب الخلع بعوض ما يأتي:
١ - أن تقول الزوجة: إخلعني على ألف.
٢ - أن تقول: إخلعني بألف.
٣ - أن تقول: إخلعني ولك ألف.
الفرع الثاني: وقوع الخلع:
وفيه أمران هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج وقع الخلع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute