١ - أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.
٢ - أن الإيلاء هو ما يمنع من الوطء ويمين العاجز عن الوطء لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.
٣ - أن الإيلاء هو ما تتضرر به المرأة وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.
[المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه]
وفيه خمس مسائل هي:
١ - غير الزوج.
٢ - فاقد العقل.
٣ - الصبي.
٤ - العاجز عن الوطء.
٥ - مسلوب الإرادة.
المسألة الأولى: غير الزوج:
وفيها فرعان هما:
١ - بيانه.
٢ - توجيه عدم صحة الإيلاء منه.
الفرع الأول: بيان المراد بغير الزوج:
المراد بغير الزوج من يأتي بيانهم:
١ - الأجنبي وهو من لا عقد له ولا شبهة عقد.
٢ - السيد، فإيلاؤه من أمته غير صحيح.
٣ - فاسد العقد، وهو من تزوج بعقد فاسد فإيلاؤه غير صحيح.
٤ - باطل العقد، وهو من تزوج بعقد باطل فإيلاؤه غير صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute