للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.

٢ - أن الإيلاء هو ما يمنع من الوطء ويمين العاجز عن الوطء لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.

٣ - أن الإيلاء هو ما تتضرر به المرأة وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.

[المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه]

وفيه خمس مسائل هي:

١ - غير الزوج.

٢ - فاقد العقل.

٣ - الصبي.

٤ - العاجز عن الوطء.

٥ - مسلوب الإرادة.

المسألة الأولى: غير الزوج:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانه.

٢ - توجيه عدم صحة الإيلاء منه.

الفرع الأول: بيان المراد بغير الزوج:

المراد بغير الزوج من يأتي بيانهم:

١ - الأجنبي وهو من لا عقد له ولا شبهة عقد.

٢ - السيد، فإيلاؤه من أمته غير صحيح.

٣ - فاسد العقد، وهو من تزوج بعقد فاسد فإيلاؤه غير صحيح.

٤ - باطل العقد، وهو من تزوج بعقد باطل فإيلاؤه غير صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>